برامج الجبهة

إلى الإخوة ممثلي القوى السياسية من أحزاب وتحالفات وجبهات،
إلى تنظيمات الشباب والطلاب،
إلى العاملين في مجموعات التواصل الاجتماعي،
إلى المدنيين، والعمال، والمزارعين، والموظفين،
إلى أهل الرأي والفكر،
إلى الصحفيين، والإعلاميين، وجماهير الشعب عامة

أولاً: لقد أعدت الجبهة الوطنية قبل أعوام مشروع قانون للفساد السياسي، والفساد الاقتصادي، والفساد الإعلامي لمحاسبة كل مَن ارتكب جرماً في حق الوطن والمواطن منذ 30 يونيو 1989، ويحتوي هذا المشروع على توصيف دقيق للجريمة وتحديد العقاب أمام قضاء عادل مستقل، كما أنه يحدد الإجراءات وقواعد الإثبات والطعون، وينص على حق القضاء في إصدار حكم بالعزل السياسي، ونُشر هذا المشروع لتداوله.

ثانياً: أعدت الجبهة الوطنية العريضة أيضاً مشروع قانون تنظيم الأحزاب لتكون مؤسسات ديمقراطية يجري فيها تداول القيادة عبر فترات محددة ولا يتم توريثها، إضافة إلى عدم قيام الأحزاب على أساس ديني، أو طائفي، أو عنصري؛ وذلك حماية للنظام الديمقراطي.

ثالثاً: تقدم الجبهة الوطنية حالياً مشروع دستور للمرحلة الانتقالية عند إسقاط النظام يوضح ملامح التغيير الجذري قضاءً على دائرة تبادل السلطة بين أنظمة عسكرية شمولية وأنظمة ديمقراطية وحسماً لصراع المركز والهامش لبناء دولة مستقرة آمنة يعمل الجميع من أجل نهضتها ونمائها وتفجير طاقات أبنائها وبناتها للبناء.

رابعاً: يتكون أي دستور من عدة أبواب منها ما هو خلافي يتطلب الاتفاق عليه وحسمه ومنها ما هو فني لا يُثار خلاف حوله.

خامساً: نقدم لكم الآن مشروع دستور من سبعة أبواب رئيسية وتركنا الأبواب الفنية في هذه المرحلة كأحكام المراجع العامة، وإعلان حالة الطوارئ والحرب، وغير ذلك لتضاف إلى مشروع الدستور لاحقاً. نقدم الآن سبعة أبواب للنقاش وهي:

  • الباب الأول: عن الدولة والمبادئ الموجهة للحكم ومكون من 6 مواد بفروعها.
  • الباب الثاني: عن وثيقة الحقوق والحريات ومكون من 27 مادة مفصلة بفروعها.
  • البابان الثالث والرابع عن هيكلة الدولة السودانية وهما:
    • الباب الثالث: عن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية ومكون من 15 مادة مفصلة بفروعها.
    • الباب الرابع: عن إعادة هيكلة السلطة التشريعية ومكون من 11 مادة مفصلة بفروعها.
  • الباب الخامس: يتعلق بتوزيع الثروة بين السلطة الاتحادية والإقليم ومكون من 3 مواد بفروعها.
  • الباب السادس: عن إعادة بناء السلطة القضائية ومكون من 21 مادة مفصلة بفروعها.
  • الباب السابع: عن القوات النظامية من قوات مسلحة وشرطة وأمن ومكون من 4 مواد مفصلة بفروعها.

مشروع دستور الفترة الانتقالية

مدة الفترة الانتقالية يُتفق عليها على ألا تتجوز ثلاثة أعوام.

المادة الأولى

  1. جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة وهي دولة مدنية ديمقراطية تعددية اتحادية يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات على أساس المواطنة وحدها ودون اعتبار للعِرْق، أو الثقافة، أو الدين، أو اللغة، ويحرم فيها ويجرم قانون استغلال الدين أو العِرْق في النشاط السياسي.
  2. تلتزم الدولة وجوباً باحترام وترقية الحرية والكرامة الإنسانية، وتؤسس على المساواة، وتدعم التعددية السياسية والفكرية، وتقبل التنوع والتعدد دون انحياز.
  3. سيادة حكم القانون هي أساس الحكم في جمهورية السودان وتخضع الدولة وكل مؤسساتها وجميع العاملين فيها لسيادة حكم القانون.
  4. السودان وطن جامع لكل الأديان، والثقافات، والإثنيات في تكامل لتكون مصدر القوة، والإلهام، والإبداع.

المادة الثانية

السيادة والحدود

  1. السيادة في جمهورية السودان للشعب وهو مصدر التشريع عبر المؤسسات التي يجري إنشاؤها وفق الدستور.
  2. لا يجوز التنازل أو التفريط في أرض السودان وحدوده، وهي حدود السودان كما كانت في الأول من يناير 1956، ويُستثنى من ذلك دولة جنوب السودان.

المادة الثالثة

حاكمية الدستور

الدستور هو القانون الأعلى للبلاد، ولا يجوز إصدار أي تشريع أو قرار يتعارض مع أي نص في الدستور، ويُعد ذلك التشريع أو القرار باطلاً من تاريخ صدوره.

المادة الرابعة

الجنسية

  1. لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينقص أو يصادر في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.
  2. ينظم قانون الجنسية التجنيس ولا يجوز نزع الجنسية بالتجنيس إلا وفق القانون.

المادة الخامسة

اللغة

  1. جميع اللغات التي يتحدث بها أهل السودان لغات قومية ويجب على الدولة احترامها، وتطويرها، وترقيتها.
  2. اللغة العربية هي اللغة الأوسع انتشاراً في السودان واللغة الرسمية على الصعيد القومي، ولكن يجوز لأي هيئة تشريعية إقليمية أن تجعل من أي لغة أخرى لغة عمل رسمية في نطاقها إلى جانب اللغة العربية.

المادة السادسة

الشعارات الوطنية

يحدد القانون العلم الوطني، والشعار الوطني، والنشيد الوطني، والخاتم العام، والأوسمة، والأعياد، والمناسبات الوطنية للدولة.

المادة الأولى

ماهية وثيقة الحقوق والحريات

  1. تكون وثيقة الحقوق والحريات عهداً بين جميع أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من الدولة بأن تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتضمنة في هذا الدستور، وأن تعمل على ترقيتها، كما أنها تعد حجر الأساس للعدالة والمساواة والديمقراطية في جمهورية السودان.
  2. تحمي الدولة هذه الوثيقة، وتعززها، وتضمنها، وتنفذها، وتفقد الحكومة في أي مستوى شرعيتها إذا أخلت بالتزاماتها بحكم يصدره القضاء.
  3. كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقات، والعهود، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصدق عليها من قِبل جمهورية السودان تُعد جزءاً من هذه الوثيقة، وتملك نفس الإلزامية، وتنفذ بوصفها قانوناً وطنياً.
  4. تُنظم التشريعات والحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة، ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، كما أن كل تشريع أو قرار يصادرها أو ينتقص منها يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً.

المادة الثانية

الحياة والكرامة الإنسانية

  1. لكل إنسان في جمهورية السودان حق أصيل في الحياة، والكرامة، والسلامة الشخصية ولا يجوز إهانة أي إنسان، أو ازدراؤه، أو حرمانه من الحياة إلا وفق إجراءات قضائية عادلة.
  2. الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

المادة الثالثة

  1. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس.
  2. فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقيد حريته بأي قيد إلا بأمر من القاضي أو النيابة بسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، وأن يعلم بحقوقه كتابة، وأن يتمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فوراً، وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقيد حريته، وألا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، وإذا لم يكن لديه محامٍ يُندب له محامٍ مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.
  3. لكل مَن تُقيد حريته أو ذويه أو محاميه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

المادة الرابعة

الحرمة من التعذيب

  1. التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
  2. كل مَن يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تُقيد حريته يجب أن يعامل بطريقة تحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، أو ترهيبه، أو إكراهه، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه إلا في أماكن معروفة، وملائمة إنسانياً وصحياً، وخاضعة للإشراف القضائي.
  3. كل قول أو اعتراف يدلي به المقبوض عليه أو المحبوس نتيجة تعذيبه أو تهديده يعد باطلاً لا يُعتد به أو يعول عليه.

المادة الخامسة

المساواة أمام القانون

  1. الناس سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا يوجد تميز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العِرْق، أو الدين، أو اللغة، أو النوع، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
  2. التمييز، أو الحض على الكراهية، أو الدعوة للتعالي العِرْقي الجهوي جريمة يعاقب عليها القانون.
  3. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

المادة السادسة

الحرمة من الرق والسخرة

  1. تُحظر كل صور العبودية، والاسترقاق، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وما إلى ذلك من أشكال الاتجار بالبشر ويحرم القانون كل ذلك.
  2. لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب على الإدانة من قِبل محكمة مختصة على ألا يكون العمل شاقاً، أو غير إنساني، أو غير مناسب لحالة المدان.

المادة السابعة

المحاكمة العادلة

  1. المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
  2. لكل مَن تتخذ ضده إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة ووفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
  3. لا يجوز محاكمة أي شخص مدني أمام محكمة عسكرية.
  4. إضافة إلى ما ينص عليه هذا الدستور، فإن جرائم القتل والحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة والتعذيب والاغتصاب لا تسقط بالتقادم.
  5. لا يجوز توجيه الاتهام إلى شخص بسبب فعل أو الامتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة، ويكون كذلك إذا كان ذلك الفعل أو الامتناع جريمة في القانون الوطني، أو مداناً في القانون الدولي، أو مستهجناً في القانون الطبيعي أو الإنساني.
  6. لكل شخص الحق في أن يحاكم حضورياً دون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
  7. للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه أو بواسطة محامٍ يختاره، كما له الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية في الجرائم البالغة الخطورة.

المادة الثامنة

الحق في التقاضي

التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويُحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ويكون أي تشريع يحصن أي قرار من رقابة القضاء باطلاً بطلاناً مطلقاً.

المادة التاسعة

حرية التعبير والإعلام

  1. حرية الفكر والرأي مكفولة.
  2. لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك.
  3. حرية الصحافة، والطباعة، والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللسودانيين حق إصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
  4. تصدر الصحف الورقية والإلكترونية بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء محطات البث الإذاعي المرئي وامتلاكها.
  5. يُحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام السودانية، أو مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها إلا بقرار قضائي بعد سماع.
  6. تلتزم الدولة بضمان حيادية وسائل الإعلام التي تمتلكها، وتضمن تعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
  7. لا يجوز منع نشر أي مادة في وسائل الإعلام إلا بقرار قضائي.
  8. تلتزم جميع وسائل الإعلام بأخلاق المهنة، وعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو الثقافية، أو الدعوة للعنف أو الحرب أو الفتنة.

المادة العاشرة

حرية العقيدة والعبادة

  1. حرية الاعتقاد مطلقة ولكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، كما له الحق في إعلان دينه أو عقيدته، أو التعبير عنهما عن طريق العبادة، والتعليم، والممارسة، أو أداء الشعائر والاحتفالات وذلك وفقاً لما ينظمه القانون، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به، أو ممارسة طقوس وشعائر لا يقبل بها طواعية.
  2. إقامة دور العبادة حق ينظمه القانون.

المادة الحادية عشرة

حق التجمع والتظاهر

  1. للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات بجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون لتحديد المكان، والوقت، والمسار.
  2. حق الاجتماعات السلمية الخاصة في الدور والقاعات مكفول دون إخطار، ولا يجوز للشرطة أو الأمن حضورها، أو مراقبتها، أو التصنت عليها.

المادة الثانية عشرة

حق تكوين الأحزاب السياسة

  1. لكل مواطن لم يتم عزله سياساً بقرار قضائي الحق في حرية التنظيم مع آخرين لتكوين حزب سياسي، وينظم القانون تكوين الأحزاب السياسية وتسجيلها.
  2. لا يجوز قيام حزب على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي.
  3. يتعين على أي حزب:
  • أن تكون عضويته مفتوحة لأي سوداني يؤمن ببرنامج الحزب دون اعتبار للدين، أو الأصل العرقي، أو مكان الميلاد، أو اللغة.
  • أن يكون نشاطه سلمياً في إطار الدستور والقانون، وألا يكون له أو في برنامجه أو ممارسته تأسيس تكوينات داخل القوات النظامية أو تأسيس تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
  • ألا تأتي قيادته عبر التوريث أو الانتماء الأسري.
  • أن تكون قيادته ومؤسساته مُنتخبة ديمقراطياً وألا تبقى القيادة لأكثر من دورتين محددتين.
  • أن تكون مصادر تمويله سودانية، وشفافة، ومعلنة، ومُراجعة.
  • لا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي.

المادة الثالثة عشرة

حق تكوين النقابات والاتحادات

  1. حرية إنشاء النقابات، والاتحادات، والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
  2. تقوم النقابات، والاتحادات، والتعاونيات على أساس ديمقراطي وعلى أساس المهنة الواحدة ويُكفل استقلالها.
  3. ينظم القانون إنشاء النقابات، والاتحادات، والتعاونيات.
  4. لا يُنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
  5. لا يجوز إلغاء أي نقابة أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
  6. يُؤخذ رأي النقابة والاتحاد في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
  7. تعمل النقابات، والاتحادات، والجمعيات على ترقية المهنة ورفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.

المادة الرابعة عشرة

حرية التنقل

  1. حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة
  2. لا يجوز إبعاد أي مواطن عن أرض السودان أو منعه من العودة إليه.
  3. لا يجوز منع أي مواطن من مغادرة السودان، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة إلا بأمر قضائي معين، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.
  4. يحظر التهجير القسري للمواطنين بجميع صورة وإشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة الخامسة عشرة

حق المشاركة السياسية

كل مواطن لم يتم عزله سياساً بقرار قضائي له الحق في أن يكون عضواً في أي حزب سياسي أو نقابة أو جمعية أو اتحاد، وأن يشارك في أي انتخابات أو استفتاء وفقاً لما يفصله الدستور وقانون الانتخابات.

المادة السادسة عشرة

عقوبة الإعدام

  1. لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وبات.
  2. لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على مَن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة أو على مَن بلغ السبعين من عمره في غير جرائم القصاص.
  3. لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

المادة السابعة عشرة

حرمة الخصوصية

  1. لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغير ذلك من وسائل الاتصال، ولا مرقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
  2. للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها، أو تفتيشها، أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه مَن في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

المادة الثامنة عشرة

حرمة جسد الإنسان

  1. لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية عليه دون رضاه الحر والموثق ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون.
  2. يجوز التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة دون مقابل مادي أثناء الحياة أو بعد الممات بموجب موافقة أو وصية موثقة.

المادة التاسعة عشرة

حرية البحث العلمي والإبداع وحقوق الملكية الفكرية

  1. حرية البحث العلمي مكفولة وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين، وحماية ابتكاراتهم، والعمل على تطبيقها.
  2. حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين، وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
  3. تحمي الدولة حقوق الملكية الفكرية وتنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية وفقاً لما ينظمه القانون.

المادة العشرون

حقوق المسنين

تضمن الدولة حق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً، وتوفر لهم معاشاً مناسباً، وتمكنهم من المشاركة في الحياة العامة وفقاً لما ينظمه القانون.

المادة الحادية والعشرون

حقوق الطفل

  1. يُعد كل مَن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره طفلاً، ولكل طفل الحق في الحصول على اسم، وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية، ومأوى آمن، وتنمية وجدانية ومعرفية.
  2. تكفل الدولة حق الأطفال ذوي الإعاقة وتؤهلهم.
  3. تحمي الدولة الطفل من جميع أشكال العنف، والإساءة، وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجاري، وتوفر له التعليم.
  4. تقيم الدولة نظاماً قضائياً خاصاً بالأطفال.

المادة الثانية والعشرون

الحق في التعليم

  1. التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز بسبب الدين، أو العنصر، أو الجهة، أو النوع، أو الإعاقة.
  2. التعليم العام الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً ويحظر تحصيل أي رسوم من الطالب.

المادة الثالثة والعشرون

حق العلاج

  1. العلاج المجاني حق لكل مواطن.
  2. على الدولة تطوير الصحة العامة، وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية، وتوفير الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين وبصورة عادلة.

 

المادة الرابعة والعشرون

حق الحيازة والتملك

  1. لكل مواطن حق الحيازة والتملك وفقاً للقانون.
  2. لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون، وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري، ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

المادة الخامسة والعشرون

حق ذوي الاحتياجات الخاصة

تكفل الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وحق التعليم والعلاج والعمل، وكفالة مشاركتهم في المجتمع.

المادة السادسة والعشرون

حقوق المجموعات العرقية والثقافية

لجميع المجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافتها الخاصة وتطويرها بحرية وبرعاية الدولة، وللمنتمين إلى هذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم، وأن يستخدموا لغاتهم، وأن يراعوا دياناتهم وأعرافهم، وأن ينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.

المادة السابعة والعشرون

حرمة الحقوق والحريات

مع مراعاة أحكام حالة الطوارئ التي ينص عليها هذا الدستور، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها، ويصون القضاء وجوباً هذه الحقوق والحريات، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها.

المادة الأولى

النظام الفيدرالي

  1. ينشأ في السودان نظام فيدرالي بين الأقاليم الستة وفق حدودها التي كانت عليها في الأول من شهر يناير 1956 وهي: دارفور، وكردفان، والشرق، والأوسط، والشمال، والخرطوم.
  2. يُدار الحكم في السودان على مستوى إقليمي ومستوى اتحادي وفقاً لما هو مفصل في الدستور.

المادة الثانية

السلطة الإقليمية

  1. يكون لكل إقليم حاكم من أبناء الإقليم ومجلس تشريعي ينتخبهما الناخبون في الإقليم على أساس ديمقراطي تنافسي تعددي وفق أحكام الدستور القومي، ودستور الأقاليم، والقانون، والنظم التي تصدرها اللجنة القومية للانتخابات.
  2. كل مَن يقيم في الإقليم من السودانيين لمدة تتجاوز عشرة أعوام له الحق في التسجيل، والانتخاب، والترشح في الإقليم.
  3. يُعِدُّ كل إقليم عبر لجنة دستور إقليمية دستوراً للإقليم يصدر في استفتاء عام بالإقليم، ويعدل وفق أحكامه على ألا يتعارض وأحكام هذا الدستور.
  4. يحدد دستور الإقليم:
  • سلطات وصلاحيات حاكم الإقليم، ومجلس الوزراء الإقليمي، والمجلس التشريعي.
  • إنشاء ولايات، أو محافظات، أو مديريات، أو غير ذلك بقرار من المجلس التشريعي تكون مسؤولة أمام سلطة الإقليم.

المادة الثالثة

السلطة الاتحادية القومية

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية القومية من رئاسة الجمهورية ووزراء.

المادة الرابعة

تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية وستة نواب للرئيس.

المادة الخامسة

رئيس الجمهورية

  1. ينتخب الشعب في جميع أقاليم السودان رئيس الجمهورية لدورة انتخابية واحدة لا تتجدد، وتبلغ مدتها ستة أعوام من تاريخ أداء القسم في انتخابات سرية ديمقراطية تعددية تنافسية وفقاً لأحكام الدستور والقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.
  2. يكون المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية في كل دورة انتخابية من إقليم واحد من أقاليم السودان الستة، ويحدد الدستور دورات الأقاليم.

المادة السادسة

نواب رئيس الجمهورية

يكون لرئيس الجمهورية ستة نواب منتخبون، وينتخب كل إقليم من بين مَن يحق لهم الترشيح في الإقليم نائباً للرئيس في انتخابات حرة ديمقراطية تعددية تنافسية لدورة واحدة لا تتجدد تبلغ مدتها ستة أعوام من تاريخ أداء القسم.

المادة السابعة

  1. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقوات الشرطة، وقوات الأمن والخدمة المدنية، كما أنه مَن يعين السفراء ويعتمدهم.
  2. مجلس الرئاسة هو السلطة السيادية والتنفيذية العُليا في جمهورية السودان، ورأس الدولة، وممثل سيادة الشعب والوحدة الوطنية، ويحق له أن يمارس السلطات التي يحددها الدستور والقانون.
  3. يكلف رئيس الجمهورية كل نائب للرئيس بقيادة قطاع تنفيذي يعاونه وزراء يعينهم مجلس الرئاسة ويحدد اختصاصاته.
  4. يكون كل قطاع يرأسه نائب الرئيس مسؤولاً عن أدائه أمام رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء القومي، والمجلس التشريعي القومي.
  5. لكل قطاع مجلس لوزراء القطاع برئاسة نائب الرئيس للقطاع وعضوية وزراء ويصدر قرارات نافذة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

المادة الثامنة

مجلس الوزراء القومي

يتكون مجلس الوزراء القومي من مجالس وزراء القطاعات ويرأسه رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية في حال غيابه أن يكلف أياً من نوابه برئاسة مجلس الوزراء القومي.

المادة التاسعة

الاجتماعات

  1. يجتمع وزراء كل قطاع دورياً كما يجتمع مجلس الوزراء القومي مرة كل أسبوع.
  2. تصدر القرارات في مجلس وزراء القطاع ومجلس الوزراء القومي بأغلبية الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.

المادة العاشرة

القطاعات

  1. تتكون القطاعات من:
  • قطاع الخدمات ويشمل الصحة، والتعليم، والبيئة، والكهرباء، والمياه.
  • شؤون الأمن والدفاع.
  • الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
  • التخطيط، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة.
  • الزراعة، والثروة الحيوانية، والغابات.
  • الشؤون الاجتماعية، والإنسانية، والعدل، وحقوق الإنسان.
  1. يجوز لمجلس رئاسة الجمهورية أن يعدل في تكوين القطاعات.

المادة الحادية عشرة

أهلية رئيس الجمهورية ونوابه

  1. يجب أن يتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ونوابه الشروط التالية:
  2. أن يكون سودانياً بالميلاد وأن يتخلى قبل تعيينه عن أي جنسية أخرى.
  3. أن يكون سليم العقل.
  4. ألا يكون عضواً عاملاً في أيٍّ من القوات النظامية.
  5. ألا يقل عمره عن أربعين عاماً.
  6. أن يكون حاصلاً على شهادة من جامعة معترف بها.
  7. ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة، أو الفساد الأخلاقي، أو مخالفة الدستور حتى لو صدر عفو عنه.
  8. ألا يكون قد شارك في انقلاب أدى إلى الإطاحة بنظام ديمقراطي قام بانتخابات حرة أو شارك في حكومة أسسها الانقلاب.

المادة الثانية عشرة

خلو منصب رئيس الجمهورية ونوابه

  1. يخلو منصب رئيس الجمهورية أو نوابه في الحالات التالية:
  • انتهاء مدة ولايته.
  • الوفاة.
  • العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما يقرره مجلس النواب بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
  • التنحية وفقاً لنصوص هذا الدستور.
  • تقديم استقالته لمجلس النواب وقبولها.
  1. في حال خلو منصب رئيس الجمهورية يقوم رئيس مجلس النواب بأعباء رئاسة الجمهورية مؤقتاً على أن يُنتخب رئيس جديد خلال تسعين يوماً، ويكون المرشح من نفس إقليم الرئيس الذي خلا منصبه، وإذا تبقى من فترة الرئيس الذي خلا منصبه أكثر من أربعة أعوام يكمل الرئيس الجديد دورة الرئيس الذي خلا منصبه أو دورة جديدة كاملة.

المادة الثالثة عشرة

حصانة الرئيس ونوابه والمسؤولين

  1. مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور، لا يتمتع رئيس الجمهورية، أو نوابه، أو أي وزير، أو مسؤول في الدولة بأي حصانة من المساءلة المدنية أو الجنائية عن فعل قام به خارج اختصاصه الرسمي.
  2. يجوز الطعن أمام القصاء في أي قرار يصدره رئيس الجمهورية، أو نوابه، أو أي مسؤول في الدولة ما لم يتعلق ذلك بالسيادة.

المادة الرابعة عشرة

تنحية رئيس الجمهورية ونوابه

يجوز اتهام الرئيس أو أيٍّ من نوابه أمام الدائرة الدستورية في حال الخيانة العظمى، أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور، أو السلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة شريطة صدور اتهام بذلك من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وفي حال الإدانة يُنحى من منصبه.

المادة الخامسة عشرة

الطعن في قرارات مجلس رئاسة الجمهورية

يجوز لكل متضرر من أعمال مجلس رئاسة الجمهورية الطعن فيها:

  1. أمام الدائرة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك الدستور.
  2. أمام المحكمة المختصة إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بأي أسباب قانونية.

المادة الأولى

السلطة التشريعية الإقليمية

يتولى السلطة التشريعية في كل إقليم من أقاليم السودان مجلس تشريعي إقليمي.

  1. يتكون المجلس التشريعي الإقليمي من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة تنافسية نزيهة.
  2. يحدد القانون الذي يصدره المجلس التشريعي الإقليمي تكوين المجلس التشريعي للإقليم، وعدد أعضائه، وأهليتهم، وطريقة انتخابهم.
  3. يحدد دستور الإقليم سلطات المجلس التشريعي للإقليم وصلاحياته.

المادة الثانية
المجلس التشريعي القومي

  1. يُسمى المجلس التشريعي القومي بمجلس النواب ويتكون من أعضاء منتخبين في انتخابات حره تنافسية نزيهة.
  2. يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين مجلس النواب، وعددهم، وطريقة انتخابهم على أن يكون ممثلاً لكل أقاليم السودان في عدالة وفقاً لتعدادهم السكاني.

المادة الثالثة

  1. يشترط لعضوية مجلس النواب أن يتوفر في المرشح الشروط التالية:
  • أن يكون سودانياً وأن يتنازل عن أي جنسية أخرى وقت الترشيح.
  • ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
  • أن يكون سليم العقل.
  • أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
  • لم يسبق إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
  • لم يكن جزءاً من نظام انقلابي شمولي.
  1. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الجهاز التنفيذي أو السلطة القضائية.

المادة الرابعة

سقوط العضوية في مجلس النواب

  1. تسقط العضوية في مجلس النواب بقرار يصدره مجلس النواب في الحالات التالية:
  • العلة العقلية.
  • الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
  • الغياب عن دورة كاملة للمجلس دون إذن أو عذر مقبول.
  • تغيير الانتساب السياسي، أو الصبغة السياسية، أو الحزب الذي انُتخب العضو بموجبه في مجلس النواب.
  • تولي أي منصب في السلطة التنفيذية الاتحادية أو الإقليم.
  • تقديم استقالة مكتوبة للمجلس.
  • الوفاة.
  1. عند خلو مقعد عضو في مجلس النواب ينتخب خلفه خلال تسعين يوماً وفقاً لأحكام هذا الدستور وقانون الانتخابات.

المادة الخامسة

مقر مجلس النواب

يقع مقر مجلس النواب في مدينة أم درمان، ويجوز لرئيس مجلس النواب دعوته استثنائياً في أي مكان آخر.

المادة السادسة

مهام مجلس النواب

  1. يمثل مجلس النواب الإرادة الشعبية، ويتعين عليه ترسيخ الوحدة الوطنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي ودعمه، واحترام مكونات الأمة، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي الاتحادي، ومراقبة السلطة التنفيذية الاتحادية.
  2. دون المساس بعموم البند (1) ينفذ مجلس النواب المهام التالية:
  • مناقشة وإجازة مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة وابتدار أي تشريع.
  • مناقشة خطاب رئيس الجمهورية والوزراء.
  • التصديق على إعلان الحرب.
  • تأييد إعلان الطوارئ أو إنهاءها.
  • التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات.
  • إجازة الموازنة السنوية القومية والمصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية.
  • تنحية رئيس الجمهورية ونوابه.
  • مراقبة أداء الوزراء، واستجوابهم، والتوصية بعزلهم.

المادة السابعة

حصانة أعضاء مجلس النواب

لا حصانة لرئيس وأعضاء مجلس النواب إلا فيما يدور من نقاش داخل مجلس النواب وفقاً للائحة المجلس، ويخطر المجلس عند اتخاذ أي إجراء في مواجهة عضو المجلس.

المادة الثامنة

لجان مجلس النواب

يدير مجلس النواب أعماله عبر لجان تحدد لائحته عددها، وتكوينها، واختصاصاتها، وإجراءات عملها.

المادة التاسعة

امتيازات أعضاء مجلس النواب

تُحدد امتيازات أعضاء مجلس النواب ومكافأتهم وفقاً لجلسات الحضور.

المادة العاشرة

الهيئة الوطنية للانتخابات

  1. الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة تختص وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية على المستويين الاتحادي القومي والإقليمي، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنها والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت السودانيين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات وصولاً إلى إعلان النتيجة وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
  2. تتكون الهيئة الوطنية للانتخابات من مجلس مكون من عشرة أعضاء من قضاة المحكمة العُليا ومحكمة الاستئناف يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، ويصدر قرار تعينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد إجازة مجلس النواب.
  3. يكون للهيئة جهاز تنفيذي يحدده القانون.
  4. يقوم بإدارة الاستفتاءات والانتخابات قضاة في كل مركز للاقتراع تحددهم الهيئة القومية للانتخابات بالتشاور مع رئيس القضاء.

المادة الحادية عشرة

أحكام انتقالية

  1. يتم اختيار المجلس الرئاسي، والوزراء، وحكام أقاليم المجالس التشريعية الإقليمية، ومجلس النواب بالتوافق بين ذوي الشأن لحين إجراء الانتخابات العامة وفقاً لأحكام هذا الدستور.
  2. لا يجوز لمَن تم التوافق عليه وعيِّن في المجلس الرئاسي أو حاكماً في الإقليم أن يترشح في أول انتخابات عامة.
  3. على الوزراء في السلطة الاتحادية أو في الإقليم الاستقالة قبل الترشح.

المادة الأولى

الثروة في باطن الأرض والثروة المعدنية

  1. الثروات في باطن الأرض والثروات المعدنية في جمهورية السودان ملك للدولة.
  2. تنفرد السلطة الاتحادية باستخراج الثروة في باطن الأرض والثروات المعدنية، والاستثمار فيها، وإبرام أي تعاقدات بشأنها.
  3. للإقليم الذي توجد فيه الثروة في باطن الأرض أو الثروات المعدنية 30% من صافي عائدها وللسلطة الاتحادية الـ70% المتبقية.

المادة الثانية
الثروة فوق الأرض

  1. الثروة الكائنة والتي ستكون فوق الأرض من زراعة وصناعة ومشروعات ومؤسسات اقتصادية:
  • إن تولت السلطة الاتحادية إنشاءها، أو الاستثمار فيها في أيٍّ من أقاليم السودان للإقليم 30% من صافي العائد وللسلطة الاتحادية النسبة المتبقية.
  • إن تولت السلطة الإقليمية إنشاءها أو الاستثمار فيها تنفرد بكل عائدها.

المادة الثالثة

حق بقية الأقاليم في الثروة

تُخصص السلطة الاتحادية بقانون جزءاً من نصيبها من عائد الثروة تحت الأرض أو فوقها لبقية الأقاليم.

المادة الأولى

السلطة القضائية

  1. تُسند ولاية القضاء في جمهورية السودان إلى السلطة القضائية القومية.
  2. تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وموازية لهما، وتتمتع بالاستقلال الإداري والاستقلال المالي الخاضع للمراجعة العامة.
  3. تنعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

المادة الثانية

هيكلة السلطة القضائية القومية

  1. تتكون السلطة القضائية القومية على النحو التالي:
  • المحكمة القومية العُليا.
  • محاكم الاستئناف.
  • المحاكم القومية الأخرى.
  • النيابة العامة.
  • تسجيلات الأراضي.
  • التوثيقات.

المادة الثالثة

المحكمة القومية العُليا

  1. تتكون المحكمة القومية العُليا من دوائر منفصلة هي:
  • دائرة المحكمة الدستورية.
  • دائرة النقض المدني.
  • دائرة النقض الجنائي.
  • دائرة النقض الإداري.
  • دائرة النقض للأحوال الشخصية.
  1. لكل من هذه الدوائر رئيس، وعدد من النواب، وعدد من الأعضاء يحددهم القانون.
  2. يجوز لكل دائرة أن تنشئ من بين أعضائها عدداً من المحاكم لا تقل عضوية المحكمة فيها عن ثلاثة أعضاء ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  3. يفصل القانون إجراءات، واختصاصات، وصلاحيات كل دائرة من دوائر المحكمة القومية العُليا.

المادة الرابعة

دائرة المحكمة الدستورية

تختص دائرة المحكمة الدستورية بالفصل في:

  1. دستورية التشريعات القومية أو الإقليمية، أو الأوامر التشريعية من أي مستوى.
  2. انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته المبينة في هذا الدستور.
  3. الفصل في النزاعات الدستورية بين مستويات الحكم وأجهزته.
  4. النزاعات في الاختصاص الاتحادي والإقليمي.
  5. القرارات الإدارية والتنفيذية التي تنتهك أحكام هذا الدستور.
  6. أي اختصاص آخر يحدده القانون.

المادة الخامسة

دوائر النقض ومحاكم الاستئناف

  1. يُقام في كل إقليم من أقاليم السودان دائرة أو أكثر للنقض المدني، أو النقض الجنائي، أو النقض الإداري، أو النقض في الأحوال الشخصية مكونة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أعضاء المحكمة العُليا، ويكون مقر هذه الدوائر في عاصمة الإقليم، مع ذلك يجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر في الإقليم.
  2. ينشأ في كل إقليم من أقاليم السودان دوائر لمحكمة الاستئناف من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أعضاء محكمة الاستئناف.
  3. يعين رئيس القضاء بتوصية من الجمعية العمومية للسلطة القضائية أحد قضاة المحكمة العليا مشرفاً على السلطة القضائية في كل إقليم.

المادة السادسة
المحاكم القومية الأخرى

يقام في كل إقليم من أقاليم السودان عدد كافٍ من المحاكم الابتدائية يتولى الفصل في جميع النزاعات والخصومات وفقاً لما يحدده القانون، كما يجوز للسلطة الإقليمية أن توصي السلطة القضائية بإنشاء محاكم أهلية.

المادة السابعة

النيابة العامة

  1. النيابة العامة جزء من السلطة القضائية القومية وتنشأ وفق القانون.
  2. تتولى النيابة العامة التحري، والتحقيق، والاتهام في كل الجرائم وفق القانون، ويمكنها أن تستعين بالشرطة وتوكل إليها وتحت إشرافها المباشر بعض مهامها فيما عدا أوامر القبض.
  3. يرأس النيابة العامة النائب العام يساعده نواب في كل إقليم.
  4. تنشأ نيابات عامة كافية في كل أقاليم السودان.
  5. يفصل القانون تكوين النيابات العامة، وصلاحياتها، ودرجاتها، وطرق التظلم فيها.

المادة الثامنة

تسجيلات الأراضي

يرأس تسجيلات الأراضي مسجل عام الأراضي وهو قاضي محكمة عُليا ويرأس تسجيلات الأراضي قاضٍ في إقليم.

المادة التاسعة

التوثيقات

دون المساس بتفويض بعض المحامين بالتوثيق، تنشأ إدارة للتوثيق برئاسة قاضي محكمة عُليا وينشأ في كل إقليم إدارة للتوثيقات برئاسة قاضي محكمة استئناف لها فروع في الإقليم يرأس كل منها قاضٍ.

المادة العاشرة
رئيس القضاء

  1. رئيس القضاء هو رئيس السلطة القضائية القومية والمسؤول عن إدارتها.
  2. يتم ترشيح رئيس القضاء بواسطة الجمعية العمومية وفق المادة الحادية عشرة من هذا الدستور.

المادة الحادية عشرة
الجمعية العمومية للسلطة القضائية

  1. تتكون الجمعية العمومية للسلطة القضائية من رئيس القضاء ونوابه، ورئيس وأعضاء جميع دوائر المحكمة العُليا ونوابهم، والنائب العام ونوابه، ورئيس تسجيلات الأراضي، ورئيس إدارة التوثيقات.
  2. تختص الجمعية العمومية للسلطة القضائية بما يلي:
  • التوصية باختيار وعزل رئيس القضاء ونوابه وترفع إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها.
  • ترشيح رئيس لكل دائرة من دوائر المحكمة القومية العليا ونوابه وترفع أسماء المرشحين إلى رئيس القضاء لاعتمادهم ثم إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليهم.
  • ترشيح النائب العام، ورئيس تسجيلات الأراضي، ورئيس إدارة التوثيقات، ورؤساء محاكم الاستئناف وترفع أسماء المرشحين إلى رئيس القضاء لاعتمادهم ثم إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليهم.
  • اعتماد تعيين القضاة الذين يقدمهم لها رئيس القضاء وفق هذا الدستور.

المادة الثانية عشرة

تعيين القضاة

يشكل رئيس القضاء لجنة من نوابه ورؤساء الدوائر في المحكمة القومية العُليا لترشيح القضاة وترفع أسماء المرشحين إليه لاعتمادها ثم تقديمها إلى الجمعية العمومية للسلطة القضائية لإجازتها.

المادة الثالثة عشرة
مجلس القضاء الأعلى

  1. يتكون مجلس القضاء الأعلى من:
  • رئيس القضاء ونوابه.
  • رؤساء دوائر المحكمة القومية العُليا.
  • وزير العدل.
  • نقيب المحامين.
  • وزير المالية.
  1. يختص مجلس القضاء الأعلى بإعداد ميزانية السلطة القضائية، وعلى وزير المالية رفعها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها ضمن الموازنة العامة.
  2. يُحظر على مجلس القضاء الأعلى وأيٍّ من أجهزة السلطة القضائية أو أي قاضٍ ممارسة العمل التجاري، أو عمل المقاولات، أو أي عمل ربحي آخر.
  3. يوكل مجلس القضاء الأعلى إنشاء مقار السلطة القضائية أو صيانتها، أو توفير إمداداتها واحتياجاتها لوزيري العدل والمالية بالتشاور مع رئيس القضاء.

المادة الرابعة عشرة

أحكا عامة

  1. أحكام القضاء واجبة التنفيذ على كل أجهزة الدولة، وكل من يعرقل تنفيذها أو يمتنع عن تنفيذها يحاسب قانوناً ويعزل عن منصبه.
  2. لا يجوز أن يكون القاضي عضواً في أي كيان سياسي أو نقابي، ولا يجوز له أن يعلن عن رأيه إلا في إطار حكم يصدره.
  3. للقضاة حق في راتب عادل مجزٍ، ولا يجوز تعديله بما يعود عليه بالضرر.
  4. لا يجوز اعتقال القاضي إلا بقرار يصدره رئيس القضاء ويوافق عليه رؤساء دوائر المحكمة القومية العُليا.
  5. لا يعين في القضاء مَن تعاون ضراراً من أي نظام في الحكم لا يحترم سيادة حكم القانون أو كل مَن حقق مصلحة خاصة من ذلك بالمخالفة لأحكام القانون ومبادئ النزاهة والحياد.

المادة الخامسة عشرة

أحكام انتقالية
يجوز للسلطة الانتقالية عند إزالة النظام القائم أن تجري تعيينات في السلطة القضائية لحين اكتمال بناء السلطة الانتقالية.

المادة السادسة عشرة

المحاماة

  1. المحاماة مهنة خاصة ينظمها القانون وهي مكملة لمهام السلطة القضائية.
  2. تعلي المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها، وعلى المحامين العمل لدفع الظلم، والدفاع عن الحقوق، وصيانة حقوق الإنسان، وسيادة حكم القانون، ورعاية المصالح القانونية لموكليهم.
  3. يجوز للمحامين تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقاً لما ينظمه القانون.
  4. على الدولة دعم مهنة المحاماة وترقيتها واحترامها، وإيلاء مقترحات المحامين في التشريع الاهتمام.

 المادة الأولى

  1. القوات النظامية في جمهورية السودان هي القوات المسلحة، وقوات الشرطة، وقوات الأمن.
  2. الانتماء إلى القوات النظامية مكفول لكل السودانيين بما يعكس تعدد المجتمع السوداني وتنوعه.
  3. القوات النظامية تكون من الشعب وفي خدمة الشعب، وتأتمر بقرارات الحكومة الديمقراطية ومؤسساتها دون سواها.

المادة الثانية

القوات المسلحة

  1. القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلد، والحفاظ على أمنه، وسلامة أراضيه وحدوده الدولية.
  2. الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة فقط، ويحظر على أي فرد، أو هيئة، أو جهة، أو جماعة إنشاء تشكيلات، أو فرق، أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
  3. ينظم القانون شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد، والتنظيم، والانضباط في القوات المسلحة.
  4. تكون عقيدة القوات المسلحة حماية الوطن وحدوده، والالتزام بالدستور والقانون، وحماية النظام الديمقراطي التعددي، والنأي عن الصراع والخلاف السياسي، ومنع أي اختراق لها من أي قوى سياسية أو غير ذلك عن طريق:
  • التدقيق في التجنيد لها.
  • مناهج التدريس في كلياتها ومعاهدها.
  • الدورات التدريبية الخاصة بها.
  • مراحل الترقي فيها باجتياز امتحانات في كل مرحلة منها تحريرياً وممارسة.
  • أي طرق أخرى ترسخ عقيدتها المبينة.

المادة الثالثة

الشرطة

  1. الشرطة قوة نظامية مدنية خدمية مهمتها تنفيذ القانون، ومنع الجريمة، وحفظ النظام وفق القانون.
  2. ينظم القانون شروط خدمة الشرطة وترقية أدائها.
  3. ينشئ كل إقليم جهازاً للشرطة تابعاً للإقليم.
  4. تتولى الحكومة الاتحادية القومية تعليم قوات الشرطة، وتخريجها، وتدريبها توحيداً للمناهج.
  5. تكون المباحث الجنائية بفروعها تابعة للحكومة الاتحادية القومية.
  6. دون مساس بحق الإقليم في إنشاء السجون وخدمة الحياة البرية التابعة للإقليم، تكون السجون وخدمة الحياة البرية جزءاً من الشرطة وتابعة للحكومة الاتحادية القومية.
  7. تكون السجون في جمهورية السودان داراً للإصلاح والتأهيل، وتخضع للإشراف القضائي، ويُحظر فيها ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر وفقاً لما ينظمه القانون. جهاز الأمن الوطني

المادة الرابعة

  1. يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والأمن الداخلي ويحدد القانون تكوينه وشروط خدمته.
  2. يكون جهاز الأمن الوطني جهازاً استخباراتياً مهمته جمع البيانات والمعلومات، وتصنيفها، وتقديمها لجهات الاختصاص وفقاً لما يفصله القانون.
  3. جهاز الأمن الوطني ليس قوة قتالية ولا جهازاً تنفيذياً، بل يتبع رئيس الجمهورية.
  4. لا يجوز لجهاز الأمن الوطني أن يمارس عملاً تجارياً أو استثمارياً سواءً كان ذلك بالأصالة أم الوكالة.